الشيخ محمد أمين زين الدين
89
كلمة التقوى
النهار ، وكفارته أن يطعم عشرة مساكين ، فإن هو لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام ، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسابعة عشرة . ( الرابعة ) : كفارة مخالفة اليمين ، ( الخامسة ) : كفارة مخالفة النذر على الأقوى ، ( السادسة ) : كفارة المرأة إذا هي خدشت وجهها في المصاب حتى أدمته ، أو هي نتفت شعر رأسها في المصاب ، ( السابعة ) : كفارة الرجل إذا شق ثوبه لموت ولده أو لموت زوجته . والكفارة في كل واحد من هذه الموجبات الأربعة : أن يطعم المكلف عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة مؤمنة ، ويتخير بين الخصال الثلاث المذكورة ، فإن عجز عنها جميعا ولم يقدر على الاتيان بأي واحدة منها ، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . ( الثامنة ) : كفارة المكلف المحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل نعامة في أثناء إحرامه ، والكفارة الواجبة عليه بسبب ذلك أن ينحر بدنة ، فإن هو عجز عن البدنة ، وجب عليه أن يفض ثمن البدنة على البر أو على غيره من الطعام الذي يصح اخراجه في الكفارة ، ويطعم به ستين مسكينا يدفع لكل مسكين منهم مدا ، والأحوط له استحبابا أن يدفع لكل مسكين مدين ، إذا وسعت قيمة البدنة لذلك . وإذا قصرت قيمة البدنة عن الوفاء بإطعام ستين مسكينا ، أطعم المقدار الذي تسعه القيمة من عدد المساكين ولم يجب عليه اتمام العدد ، وإذا اتفق أن زادت قيمة البدنة على إطعام الستين لم تجب عليه الصدقة بالزائد على ذلك . فإن عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة من عدد المساكين فيصوم عن كل مسكين يوما ، سواء بلغت ستين مسكينا أم لم تبلغ ، فإن عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما . ( التاسعة ) : كفارة من أحرم بالحج أو بالعمرة إذا قتل بقرة وحشية في أثناء إحرامه . وكفارة من فعل ذلك أن يذبح بقرة أهلية ، فإن عجز عن البقرة وجب عليه أن يفض ثمن البقرة على البر أو على غيره من طعام الكفارات ، وأطعم به ثلاثين مسكينا وجرى فيه نظير البيان الذي فصلناه في كفارة قتل النعامة . فإذا عجز عن الصدقة على الوجه الذي ذكرناه صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما كما تقدم ، سواء بلغت ثلاثين يوما أم لم تبلغ ، فإن